الشيخ الجواهري
82
جواهر الكلام
الاجماع ، وما حكي عنه في الاقتصاد " إن غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ، وهو نجس الحكم " انتهى . فيخرج عن الخلاف حينئذ ، وإلا لم نعرف له دليلا يعتد به على النجاسة بالمعنى المعروف ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفت ، وعدم جواز البيع بعد تسليمه أعم من النجاسة ، كما هو واضح . فبان لك من ذلك حينئذ أن قول المصنف : " والأظهر الطهارة " في محله بالنسبة للجميع ، أي عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة والمسوخ وإن اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما عرفت . والمراد بالمسوخ حيوانات على صورة المسوخ الأصلية ، وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام كما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 1 ) وعددها المحصل من حسن الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وصحيح محمد بن الحسن الأشعري ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) وخبر الحسين بن خالد ( 4 ) وخبر سليمان الجعفري ( 5 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وخبري علي بن جعفر ( 6 ) وعلي بن مغيرة ( 7 ) عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) المرويين عن العلل بعد الجمع بينها نيف وعشرون : الضب والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاووس والخفاش والزمير والمار ما هي والوبر والورس ( 8 ) والدعموص
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 10 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 10 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 - 14 - 12 ( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 - 14 - 12 ( 7 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 - 14 - 12 ( 8 ) الزمير والمارماهي والوبر والورس ليست في الروايات السابقة وإنما ذكرت في رواية الكلبي النسابة المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 8 وفيها " الورك " بدل " الورس " وهما وهم والصحيح " الورل "